01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 28 تاريخ بدء العمل: 27/07/2010
اللوحات المعدنية لجميع المركبات ملك الدولة، مالم ينص القانون على غير ذلك، وعلى مالك المركبة أو المسؤول عنها إبلاغ إدارة المرور فور فقدها أو تلفها، فإذا كان الفقد أو التلف تم خارج الدولة فيجب إبلاغ أقرب بعثة دبلوماسية قطرية.وتصرف اللوحات بعد أداء الرسوم المقررة للإصدار أو الفقد أو التلف.