26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1986
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.