16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
يشترط في طالب الانضمام إلى الغرفة توافر ما يلي: 1- أن يكــون قطري الجنسية أو أجنبياً مرخصاً له بمزاولة الأعمال المنصوص عليها بالمادة (7) من هذا القانون. 2- أن يكون مقيداً بالسجل التجاري.3- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ العقوبة المحكوم بها ثلاث سنوات. فإذا كانت العقوبة لم تنفذ، بدأ احتساب المدة من تاريخ صدور الحكم.5- أن يكون له مقر معروف في قطر يزاول فيه عمله بصورة فعلية.