21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 16/08/2009
على موظفي إدارة حماية المستهلك بالوزارة، المخولين صفة الضبطية القضائية، ضبط المخالفات لأحكام هذا القرار.