28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 16/08/2009
يجوز للوزارة إعفاء الجهات التي تقوم ببيع المواد الغذائية موضوع هذا القرار، من الرسوم الخاصة بالعروض الترويجية والتنزيلات خلال مدة هذا القرار.