26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 16/08/2009
يُعمل بالحد الأقصى لأسعار السلع المبينة في المادة السابقة، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وحتى نهاية شهر رمضان لعام 1430هـ.