25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 22/01/2007
تعتبر محمية طبيعية، وفقاً لأحكام قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 المشار إليه، منطقة خور العديد، والمبينة حدودها وإحداثياتها بالخريطة المرفقة.