26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 04/10/2002
تعتبر البضائع التي يدخل في صنعها أو تجهيزها جزء من منتجات إسرائيل، أياً كانت نسبته، إسرائيلية المنشأ.