26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 04/10/2002
يجوز للهيئة العامة للجمارك والموانئ التجاوز عن شهادة المنشأ وأن تقبل بدلا عنها مستندين منفصلين لإثبات المنشأ والثمن، بشرط أن يكون تاريخ المستندين معاصراً لتاريخ شحن البضاعة.