02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 04/10/2002
إذا لحق البضاعة استصناع في غير بلد إنتاج المادة الأولية المستخدمة في تصنيعها، وبلغت نسبة تكلفة اليد العاملة والمواد المضافة في بلد التصنيع 50% على الأقل من نفقة الإنتاج الكلية، يعتبر منشأ البضاعة هو البلد صُنعت فيه، وتعامل هذه البضاعة جمركياً في هذه الحالة حسب نوعها وقيمتها بعد التصنيع، ويجب أن تصاحب البضاعة شهادة منشأ صادرة من بلد التصنيع، وفقاً لما هو مبين بالمادتين السابقتين.