26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 04/10/2002
يجب أن يُصدق على الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة من غرفة التجارة أو الصناعة في بلد إنتاج البضاعة أو تصنيعها، أو من أي جهة رسمية أخرى تقبلها الهيئة العامة للجمارك والموانئ، كما يجب التصديق على الشهادة من القنصلية القطرية في حالة وجودها. ويجوز للهيئة العامة للجمارك والموانئ أن تطلب بالإضافة إلى الشهادة المشار إليها، المستندات والعقود والمراسلات وغيرها من الأوراق المتعلقة بالبضاعة، دون أن تتقيد بما ورد بها أو بشهادة المنشأ ذاتها.