27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 20/04/2008
يضم قسم الدراسات والبحوث عدد من المستشارين والخبراء والباحثين في مختلف المجالات، ويختص بما يلي:1- إبداء الرأي وتقديم المشورة في الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس.2- إعداد الدراسات والبحوث التي تعهد إليه.3- إعداد ملخص للتقارير والدراسات التي ترد إلى المكتب وإبداء الرأي بشأنها.4- مراجعة جداول أعمال المجالس واللجان والأجهزة التي يشارك فيها رئيس المجلس، وإعداد الملخصات والدراسات اللازمة بشأنها.5- إعداد تقرير عن القضايا الهامة، وتقديم المعلومات اللازمة عنها.