27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 20/04/2008
ينظم مكتب رئيس مجلس الوزراء على النحو المبين في هذا القرار، ووفقاً للهيكل التنظيمي المرفق به.