26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 26/03/2007
للجنة أن تُشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجالات اختصاصاتها مجموعات عمل أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، ولها الاستعانة بالخبراء المختصين لمعاونتها في إجراء الدراسات اللازمة لإعداد الخطة الوطنية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتقديم ما تتطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات.