21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 26/03/2007
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة كل أسبوعين، وكلما دعت الحاجة، وتعقد اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية، ويجوز عقدها عند الضرورة في أوقات العمل الرسمية.ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن القواعد اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.