22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 26/03/2007
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.