26 يناير 2021 م
12 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 04/10/2011
يحذف قسم الخدمات الفنية الوارد بالمادة (8)، واختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (28) من القرار الأميري رقم (45) لسنة 2009 المشار إليه.