18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 04/10/2011
يحذف من اختصاصات وحدة التدقيق الداخلي، الاختصاصين المنصوص عليهما في البندين (3)، (5) من المادة (9) من القرار الأميري رقم (45) لسنة 2009 المشار إليه.