08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 04/10/2011
يضاف إلى اختصاصات إدارة الخدمات العامة، المنصوص عليها في المادة (35) من القرار الأميري رقم (45) لسنة 2009 المشار إليه، الاختصاصات التالية:"9- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد.10- تنظيم أرشيف المؤسسة وحفظ الوثائق وفقا لأحدث الطرق.11- الإشراف على العمال والفراشين وتوزيعهم على التقسيمات التنظيمية بالمؤسسة وفقاً لاحتياجات العمل ومتطلباته."