05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 04/10/2011
يضاف إلى اختصاصات إدارة مشروعات المياه، المنصوص عليها في المادة (26) من القرار الأميري رقم (45) لسنة 2009 المشار إليه، الاختصاص التالي:"6- تنفيذ مشاريع إنشاء المباني والمنشآت الخاصة بالمؤسسة، ومشاريع الترميم وإعادة التأهيل والصيانة الخاصة بها."