05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 04/10/2011
تختص إدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة بما يلي:1- إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والمائية بهدف وضع مواصفات جديدة للأدوات الكهربائية والمائية بما يساهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية والكهربائية المتوفرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.2- اقتراح التشريعات المتعلقة بأنشطة وبرامج ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في الدولة.3 التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، فيما يتعلق بأنشطة وبرامج ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.4- إعداد الدراسات الأساسية لوضع برنامج تربوي وتعليمي متكامل ومتطور للتوعية والترشيد في استهلاك الكهرباء والماء.5- القيام بحملات توعية وطنية شاملة في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في الدولة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.6- إعداد تقارير دورية عن تطور برامج الترشيد والتوعية.