21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 22/07/1980
تسري أحكام هذا القرار على اللجان القائمة وقت العمل به، ويجب عليها تعديل أوضاعها بما يتفق مع هذه الأحكام.