21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 22/07/1980
يجب على اللجنة الرجوع إلى الجهة التي أمرت بتشكيلها لتلقي تعليماتها في الحالات الآتية:(أ) إذا صادفت اللجنة صعوبات أو مشاكل تعذر عليها تذليلها.(ب) إذا تطلب الأمر ضم أعضاء جدد للجنة، أو إذا خلا محل عضو لأي سبب من الأسباب.(جـ) إذا رأت اللجنة تعديل المهمة المسندة إليها.(د) إذا تبين للجنة أن المدة المحددة لإنجاز مهمتها لا تكفي لتحقيق هذا الغرض.(هـ) إذا رأت اللجنة المؤقتة أن المهمة المسندة إليها تقتضي أن تصبح من اللجان المستمرة.وفي جميع الأحوال يجب على اللجنة أن تضع تقريراً شاملاً يتضمن المراحل التي أنجزتها من مهمتها ووجهة نظرها ومقترحاتها.