16 مايو 2022 م
15 شوال 1443 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 22/07/1980
تنقسم اللجان إلى نوعين هما:(أ) لجان مستمرة، وهي التي تزيد مدتها على ستة أشهر، وتجتمع بصفة دورية منتظمة بمعدل جلسة كل أسبوع على الأقل.(ب) لجان مؤقتة، وهي التي لا تدخل في عداد اللجان المستمرة.ويحدد نوع اللجنة القرار الصادر بتشكيلها، فإذا لم يتضمن القرار تحديداً لنوعها اعتبرت من اللجان المؤقتة.