07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 22/07/1980
يعين القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشتركة رئيسها، ويحدد عدد وأسماء أعضائها. ويجوز أن يفوض الوزراء أو الرؤساء المختصون في تحديد أسماء الأعضاء.