07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 22/07/1980
يقصد باللجان المشتركة تلك التي يناط بها مهمة أو مهام تدخل في نطاق اختصاص أكثر من وزارة أو جهاز حكومي ويشترك في عضويتها ممثلون عن هذه الوزارات أو الأجهزة.وتشكل هذه اللجان بقرار أميري أو بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أو الوزراء أو المسئولين المختصين.ولا تسري أحكام هذا القرار على اللجان المتخصصة التي تشكلها وزارة أو جهاز واحد، لأداء عمل يدخل في اختصاص هذه الوزارة أو الجهاز، ولو أسندت عضويتها لموظفين من جهات مختلفة.