23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 08/02/2006
يعدل تشكيل اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وتنظيم شؤون المزارعين المنصوص عليها في المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1995 المشار إليه، على النحو التالي:
1- مدير الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة
رئيساً
2- مدير إدارة التنمية الزراعية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة
نائباً للرئيس
3- مدير إدارة البحوث الزراعية والمائية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة
عضواً ومقرراً
4- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يختاره الوزير
عضواً
5- ممثل عن هيئة الأشغال العامة، يختاره مدير عام الهيئة
6- ممثل عن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، يختاره مدير عام الهيئة
7- ثلاثة ممثلين عن أصحاب المزارع، يختارهم وزير الشؤون البلدية والزراعة
أعضاء