03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 17/10/2010
يرأس مكتب وكيل الوزارة المساعد مدير، يتولى الاختصاصات التالية:1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب وكيل الوزارة المساعد.2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على الجهات المختصة وفقاً لتعليماته.3- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلف بها.4- الاتصال بالجهات المختلفة للحصول على البيانات التي يطلبها وكيل الوزارة المساعد.5- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات وكيل الوزارة المساعد، ومتابعة تنفيذها، وإطلاعه على ما تم بشأنها.6- تلقي الشكاوي التي ترد إلى مكتب الوزارة المساعد وعرضها عليه، وتنفيذ ومتابعة ما يصدر منه بشأنها.7- أية مهام أخرى يكلف بها.