27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 12/04/2009
يجوز منح قرض لمن تنتهي خدمته بالجهة العسكرية بضمان مستحقاته الوظيفية، بما لا يجاوز مقدار هذه المستحقات، وذلك إلى حين تسويتها بالشروط والضوابط التالية:1- صدور قرار بانتهاء خدمة طالب القرض دون الحرمان من مستحقاته الوظيفية.2- أن تتوفر في خدمة طالب القرض شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة.3- أن تحول الإجراءات الإدارية دون صرف المستحقات الوظيفية لطالب القرض وقت نهاية خدمته.4- براءة ذمة طالب القرض من الجهة العسكرية والجهات الأخرى ذات الصلة.