27 يناير 2021 م
13 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 25/02/2009
يُحظر على منتجي وموزعي وبائعي العجائن والمخبوزات، غير المجمدة، بجميع أنواعها، تعبئتها في أكياس بلاستيك من أي نوع، ويتم تعبئتها في أكياس ورقية غير قابلة للتدوير، وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.