18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 15/03/2011
يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة الآف ريال.