03 مارس 2021 م
20 رجب 1442 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 15/03/2011
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.