14 أبريل 2021 م
03 رمضان 1442 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 15/03/2011
يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية، أو أن تكلف أحد أعضائها ببحث مسألة أو أكثر من المسائل الداخلة في اختصاصها.