18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 15/03/2011
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الاجتماع ومكانه وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والمتخلفين عن الحضور، والموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، وموجز وافٍ لما يدور من مناقشات وآراء، والقرارات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، والموعد الذي حددته لاجتماعها المقبل، والوقت الذي انتهى فيه الإجتماع.ويوقع رئيس وأعضاء اللجنة على المحضر، ويعطى رقم لكل محضر وفقاً للسنة المالية الحكومية.وتحفظ محاضر اللجنة حسب تسلسل أرقامها وتواريخ الجلسات الخاصة بها، ويحق لأعضاء اللجنة الحصول على نسخة من هذه المحاضر بموافقة الرئيس.