18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 15/03/2011
يتولى أمين سر اللجنة تسجيل الطلبات التي ترد إلى اللجنة في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، وعرضها على رئيس اللجنة لتحديد موعد للاجتماع وإخطار ذوي الشأن به، والتأشير بما يجد من إجراءات بشأنها في السجل المشار إليه.وعلى أمانة سر اللجنة فتح ملف لكل مشروع يتقدم بطلب لاعفائه من الضريبة، تحفظ فيه جميع المستندات المتعلقة به، لتسهيل الرجوع إليها عند الضرورة.