27 يناير 2021 م
13 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 15/03/2011
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، بمقرها بوزارة الاقتصاد والمالية، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.