04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 05/07/2007
يكون انتفاع المرأة القطرية الأرملة بهذا النظام، وفقاً للضوابط التالية:1- أن يكون لها أولاد من زوجها المتوفى.2- ألا يكون قد آل إليها من زوجها المتوفى ملكية مسكن مستقل ملائم لسكناها.