04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 38 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 39 /2007) تاريخ بدء العمل : 01/10/2007 يكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية ثلاث ساعات في أيام العمل العادية، وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية، على ألا تزيد علاوة بدل العمل الإضافي على (40%) من الراتب للمعينين على درجات وظيفية، وعلى (20%) من الراتب للمعينين بعقود، وبما لا يجاوز (5000) ريال شهرياً في جميع الأحوال.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، زيادة ساعات العمل الإضافية ونسبة علاوة البدل المستحقة عنه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 23/06/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 01/10/2007يكون الحد الأقصى لساعات العمل الاضافي ثلاث ساعات في أيام العمل العادية وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية، على ألا تزيد علاوة بدل العمل الإضافي على (40%) من الراتب.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، زيادة ساعات العمل الإضافي ونسبة علاوة البدل المستحقة عنه.
المادة 38 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 39 /2007) تاريخ بدء العمل : 01/10/2007
يكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية ثلاث ساعات في أيام العمل العادية، وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية، على ألا تزيد علاوة بدل العمل الإضافي على (40%) من الراتب للمعينين على درجات وظيفية، وعلى (20%) من الراتب للمعينين بعقود، وبما لا يجاوز (5000) ريال شهرياً في جميع الأحوال.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، زيادة ساعات العمل الإضافية ونسبة علاوة البدل المستحقة عنه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 23/06/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 01/10/2007
يكون الحد الأقصى لساعات العمل الاضافي ثلاث ساعات في أيام العمل العادية وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية، على ألا تزيد علاوة بدل العمل الإضافي على (40%) من الراتب.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، زيادة ساعات العمل الإضافي ونسبة علاوة البدل المستحقة عنه.