02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
تمد المهلة المحددة لتعديل أوضاع الهيئات والمؤسسات العامة المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (26) لسنة 2004 المشار إليه، لمدة سنة من 29/9/2005.