22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1980
صودق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية التي تم التوقيع عليها في الدورة الاستثنائية الثامنة لمركز التنمية الصناعية للدول العربية التي عقدت في تونس يومي 14 و15 مايو 1979 م، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.