04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1964
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرافقة صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم الالتزام كذلك بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961م، بتنظيم شركات المساهمة، والقوانين الأخرى المعمول بها.