04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1964
يرخص لحكومة قطر ممثلة في وزير المالية، ولشركة أحمد محمد السويدي وأولاده ممثلة في السيد/ أحمد محمد السويدي، ولشركة عبد الله عبد الغني وإخوانه ممثلة في السيد/ عبد الله عبد الغني، ولشركة قاسم وعبد الله درويش فخرو ممثلة في السيد/ يوسف درويش، ولشركة المناعي التجارية ممثلة في السيد/ أحمد المناعي، ولشركة الجيداه للسيارات ممثلة في السيد محمد إبراهيم الجيداه، وللسادة/ مرزوق الشملان وأولاده ممثلون في السيد/ مرزوق الشملان، وللسادة سليمان حيدر لاري وأولاده ممثلون في السيد / حيدر لاري، في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى (بنك قطر الوطني)، برأس مال قدره (14.000.000 روبية) أربعة عشر مليون روبية.