04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 16/10/1982
صودق على الاتفاق الموقع بمدينة تونس بتاريخ 30/11/1981، بين دولة قطر والجمهورية التونسية، بشأن تنظيم استخدام العمال التونسيين بدولة قطر، المرفق نصه بهذا المرسوم ويكون له قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.