02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 15/12/2009
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.