02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 05/07/2007
ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية جنيف لعام 1948 بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.