15 يناير 2021 م
01 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
لغة اللجنة هي اللغة العربية، على أن للجنة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة وذلك بواسطة مترجم يؤدي قبل القيام بمهمته اليمين القانونية بأن يؤدي عمله بالذمة والصدق.