26 يناير 2021 م
12 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
يرسل رئيس لجنة التظلمات الإدارية صورة من التظلم إلى رئيس الجهة التي أصدرت القرار المطلوب الطعن فيه في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه للتظلم. وعليه أن يجيب بمضمون رد هذه الجهة كتابة في ميعاد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.ويعين رئيس لجنة التظلمات الإدارية ميعاداً لنظر التظلم لا يجاوز شهرين من وقت تقديمه ويخطر به كلا الطرفين.