15 يناير 2021 م
01 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
يقدم صاحب الشأن تظلمه إلى رئيس لجنة التظلمات الإدارية ويستحق على التظلم رسم قدره (20) روبية.