27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 04/10/2011
تتكون الموارد المالية للكلية من:1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.2- الرسوم الدراسية التي يقرها المجلس.3- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.