06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 04/10/2011
يجوز للكلية التعاون مع الجامعات والكليات النظيرة المعترف بها، التي تتمتع بخبرة طويلة وسمعة عالية في مجال التعليم الأكاديمي والمهني والتقني، ومع المنظمات التعليمية ومنظمات الاعتماد الأكاديمي العالمية للقيام بما يلي:1- المشاركة في وضع خطط واحتياجات ومناهج الدراسة والتدريب للتخصصات التي تقوم الكلية بتدريسها وبما يحقق الوصول إلى معادلة شهادة التخرج من قبل الكليات والجامعات الأخرى.2- إعداد البرامج الأكاديمية التي تحتاجها الكلية.3- تقديم المشورة والمساهمة بالخبرات المتاحة في تطوير مناهج ومرافق الكلية لمسايرة التقدم العلمي والتقني، وربط المناهج بمتطلبات سوق العمل.4- الحصول على الاعتراف الأكاديمي من منظمات الاعتماد الأكاديمي حسب الأنظمة المتبعة لديها.